أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : محظورات الإحرام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
محظورات الإحرام
معلومات عن الفتوى: محظورات الإحرام
رقم الفتوى :
4798
عنوان الفتوى :
محظورات الإحرام
القسم التابعة له
:
محظورات الإحرام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (10515)
إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساساً. الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضاً لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتاً فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتاً، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة. وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا: إن علينا دماً، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة. فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا؟ والله يحفظكم.
نص الجواب
الحمد لله
الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئاً، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: